النيابة العامة للدولة توضح عقوبة أعمال المخادعة والشعوذة




أعمال المخادعة والشعوذة
وفقا للمادة ٣٦٦ من المرسوم بقانون اتحادي رقم ٣١ لسنة ٢٠٢١ بإصدار قانون الجرائم والعقوبات.
1 يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (٥٠،٠٠٠) خمسين ألف درهم، كل من ارتكب بقصد استغلال الغير أو الإضرار به، عملا من أعمال المخادعة أو الشعوذة أو الدجل، سواء كان ذلك حقيقة أو خداعا، بمقابل أو بدون مقابل، ويعد من هذه الأعمال.
أ. إتيان أفعال أو التلفظ بأقوال أو استخدام أساليب أو وسائل غير جائزة أو مقبولة عقلا للتأثير في بدن الغير أو قلبه أو عقله أو إرادته مباشرة أو غير مباشرة، حقيقة أو تخيلا.
ب. التمويه على أعين الناس أو السيطرة على حواسهم أو أفئدتهم بأي وسيلة لحملهم على رؤية الشيء على خلاف الحقيقة بقصد استغلالهم أو التأثير في معتقداتهم أو عقولهم.
2 تحكم المحكمة بإبعاد المحكوم عليه الأجنبي عن الدولة.
في جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأشياء المضبوطة.
يعاقب بالحبس و الغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
1 استعان بآخر في أعمال المخادعة أو الشعوذة أو الدجل المنصوص عليها في المادة السابقة بقصد التأثير في بدن الغير أو قلبه أو عقله أو إرادته.
2 جلب أو استورد أو أدخل إلى الدولة أو حاز أو أحرز أو تصرف بأي نوع من أنواع التصرف كتب أو طلاسم أو مواد أو أدوات مخصصة لأعمال المخادعة أو الشعوذة أو الدجل، المنصوص عليها في المادة السابقة.
3 روج بأي وسيلة من الوسائل لأي عمل من أعمال المخادعة أو الشعوذة، المنصوص عليها في المادة السابقة.
وذلك وفقا للمادة ٣٦٧ من المرسوم بقانون اتحادي رقم ٣١ لسنة ٢٠٢١ بإصدار قانون الجرائم والعقوبات.
المصدر: النيابة العامة.