احداث و جرائم

براءة رجل من ادعاء مطلقته عدم سداده أجرة مسكن الحضانة

قضت محكمة خورفكان الاتحادية ببراءة رجل من ادعاء مطلقته بعدم سداده أجرة مسكن الحضانة لمدة خمسة أعوام سابقة، مطالبة بتعويضها بـ151 ألف درهم، كما ألغت المحكمة الغرامة التي كانت قد فرضت عليه، وألزمتها بدفع الرسوم والمصروفات، وذلك بعد أن امتنعت عن حلف اليمين لتأكيد عدم استلامها أجرة المسكن خلال الفترة المذكورة.

c

وتفصيلاً، أقام رجل دعوى قضائية بمحكمة خورفكان الاتحادية، يطالب فيها بوقف جميع إجراءات التنفيذ الصادرة ضده في تنفيذ شرعي كلباء، وذلك لحين الفصل في منازعة التنفيذ بشأن بدل أجرة مسكن الحضانة ومصروفات التأثيث وما يستجد من أجر مسكن، كما طالب بإغلاق ملف التنفيذ والحكم ببراءته.

وقال شارحاً دعواه، إن «المدعى عليها كانت زوجتي بصحيح العقد الشرعي ورزقت منها بأربعة أبناء وتم الطلاق بيننا، وثبوت حضانتها للأبناء بموجب الاتفاق الصادر في التوجيه الأسري، كما تم الاتفاق أمام قاضي التنفيذ على الصلح وغلق ملف التنفيذ، بعد أن تم الاتفاق على تحويلي 5000 درهم شهرياً من حسابي لها بشكل شهري للنفقة».

وأضاف أن مطلقته أقامت دعوى أخرى بمحكمة كلباء الشرعية وتم الاتفاق فيها على التنازل عن أجر مسكن الحضانة والتأثيث واستقدام مساعدة المنزل وسداد مبلغ ثابت عن طريق التحويل البنكي، وذلك ثابت من رسالة البنك بتحويل مبلغ 6500 درهم شهرياً من حسابه إلى حساب المستأنف ضدها، وتم توثيق ذلك في قسم التوجيه الأسري بمحكمة كلباء الشرعية ووافقت المنازع ضدها، والدليل على ذلك هو عدم تنفيذ المنفذ ضدها لأجرة المسكن ومصروفات التأثيث واستقدام الخادمة لمدة خمس سنوات تقريباً.

وذكر أنه فوجئ بتقديم المدعى عليها طلب ضبط وإحضار ضده لعدم سداد أجرة المسكن ومصروفات الكهرباء وأجر مساعدة المنزل، على الرغم من سكوتها عن طلبها في التنفيذ من تاريخ الحكم وحتى الآن.

وكانت محكمة أول درجة قضت برفض المنازعة الموضوعية وتحميل المدعي رسوم الدعوى ومصروفاتها وأتعاب المحاماة، وتغريمه 3000 درهم بموجب المادة 136 من قانون الإجراءات المدنية.

ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى المدعي فأقام استئنافه الماثل طعناً عليه بموجب صحيفة مستوفية لأركانها الشكلية، وتم إعلان المستأنف ضدها قانوناً، وطالب المدعي في ختامها ببراءة ذمته من مبلغ 151 ألف درهم وإلغاء الغرامة، وطالب وكيل المستأنف قبل الفصل في الموضوع بتوجيه اليمين الحاسمة للمستأنف ضدها.

وبالفصل في الموضوع وجهت المحكمة للمستأنف ضدها اليمين الحاسمة إلا أنها امتنعت عن أداء اليمين وطلبت حجز الاستئناف للحكم، فيما قضت المحكمة ببراءة المستأنف وقضت بإلغاء الغرامة التي كانت قد فرضت عليه، وألزمت المرأة بدفع الرسوم والمصروفات.

المصدر:الإمارات اليوم

زر الذهاب إلى الأعلى
تواصل معنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف اقدر اساعدك