تغريم رجل 30 ألف درهم لاعتدائه على زوجته بالضرب
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام رجل أن يؤدي إلى زوجته مبلغ 30 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية والأدبية، التي أصابتها جراء الاعتداء عليها بالضرب، وذلك بعد إدانته جزائياً وتغريمه 5000 درهم عن التهمة المنسوبة إليه.
وأقامت امرأة «من جنسية أجنبية» دعوى قضائية ضد زوجها، طالبت فيها بإلزامه أن يؤدي لها مبلغ 200 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، كذلك إلزامه الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المدعى عليه قام بالاعتداء على سلامة جسمها، فأحدث فيه الإصابات الواردة بالتقرير الطبي، وتمت إدانته جزائياً، وتغريمه مبلغ 5000 درهم، فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية اشتملت على مستندات اطلعت عليها المحكمة وألمت بمحتواها.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن البيّن في الأوراق أن الخطأ الذي ارتكبه المدعى عليه، وهو الاعتداء على سلامة جسم المدعية، هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استندت المدعية في إقامة الدعوى الماثلة، ويتوجب على المحكمة الاستناد إليه في ثبوت الخطأ من جانبه الموجب للتعويض، مشيرة إلى أن الحكم الجزائي إذ قضى بالإدانة لثبوت الخطأ في جانب المدعى عليه، المتمثل في الاعتداء على سلامة جسم المدعية، تكون قد فصلت فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل، ونسبته إلى فاعله.
وأشارت المحكمة إلى ثبوت خطأ المدعى عليه، ما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسؤولية في حقه، وقد لحق بالمدعية من جراء ذلك الاعتداء بالضرب ضرر مادي، تمثل بالآلام التي لحقت بها – وفق التقرير الطبي المرفق، والبلاغ الجزائي بقسم الشرطة – إضافة إلى وجود ضرر معنوي تمثل بشعورها بالحزن والأسى وبث الخوف والحزن أثناء تلك الوقائع وبعدها، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية مبلغ 30 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، وإلزامه الرسوم والمصروفات.