الهيئة الاتحادية للضرائب: أصدرت دليلاً إرشادياً لغير المُقيمين الذين يحققون دخلاً من الدولة لأغراض ضريبة الشركات
أوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب معايير تحديد الخاضعين لضريبة الشركات من غير المُقيمين في دولة الإمارات، والحالات التي تستوجب تسجيل غير المُقيم لأغراض ضريبة الشركات، والدخل الخاضع للضريبة وكيفية احتسابه، والمُتطلبات الأخرى لامتثال غير المُقيمين الخاضعين لقانون ضريبة الشركات الذي بدأ تطبيقه اعتباراً من الأول من شهر يونيو الماضي.
وتضمن الدليل الإرشادي الذي أصدرته الهيئة شرحاً شاملاً ومبسطاً وإرشادات عامة للأشخاص غير المُقيمين سواء من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) والأشخاص الاعتباريين (بما في ذلك الشركات الخاصة والعامة) والذين يُحققون دخلاً في الدولة، وذلك لتمكينهم من معرفة وتحديد ما إذا كانوا خاضعين لضريبة الشركات.
ودعت الهيئة في بيان صحفي اليوم جميع المعنيين من غير المُقيمين الذين يُحققون دخلاً من داخل الدولة أو يزاولون أعمالهم أو جزء منها داخل الدولة إلى الرجوع إلى الدليل الإرشادي الجديد، والتعرف على قانون ضريبة الشركات، والقرارات التنفيذية، والأدلة الأخرى ذات الصلة التي يتم نشرها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب:
وأكدت الهيئة أهمية قراءة الدليل بالكامل للوصول إلى فهم واضح لمُحتواه والتعريفات والارتباط بين القواعد الشاملة التي يتضمنها مُشيرة إلى أن الدليل يتضمن العديد من الأمثلة التطبيقية المُبسَّطة لتوضيح كيفية تطبيق العناصر الرئيسية لنظام ضريبة الشركات على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين غير المُقيمين.
ووفقاً للدليل الإرشادي يخضع غير المُقيمين لضريبة الشركات في حالات محدّدة، فيكون الشخص الطبيعي غير المُقيم خاضعاً لضريبة الشركات في حالتين؛ الأولى إذا كان لديه مُنشأة دائمة في دولة الإمارات وجاوزت عائدات مُنشأته الدائمة مليون درهم خلال سنة ميلادية، والثانية إذا كان يُحقق دخلاً ناشئاً في الدولة (الدخل المُستحق في الدولة أو المُتحقق منها وفقاً لقانون ضريبة الشركات).
وأوضح الدليل أن الشخص الاعتباري الذي يتم تأسيسه أو إنشاؤه خارج الدولة ولا تتم إدارته أو التحكم فيه بشكل فعال في الدولة يخضع لضريبة الشركات في ثلاث حالات؛ الأولى إذا كان لديه مُنشأة دائمة في الدولة تتمثل في أي مكان ثابت للأعمال أو أي شكل آخر من أشكال التواجد داخل الدولة، والثانية إذا حقق دخلاً ناشئاً في الدولة (الدخل المُستحق في الدولة أو المُتحقق منها وفقاً لقانون ضريبة الشركات)، والثالثة إذا كان له صلة في الدولة أي إذا كان يُحقق دخلاً من أي أموال غير منقولة في الدولة على سبيل المثال قطعة أرض أو مبنى أو تجهيزات أو مُعدات تنشأ كجزء دائم من الأرض أو تلتحق بشكل دائم بالمبنى أو الهيكل.
وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب في دليلها الإرشادي إلى أنه يتعين على الشخص الاعتباري غير المُقيم التسجيل لأغراض ضريبة الشركات والحصول على رقم تسجيل ضريبي عندما يكون خاضعاً لضريبة الشركات على أساس أن لديه مُنشأة دائمة في الدولة، أو لديه صلة في الدولة أي إذا كان يُحقق دخلاً من أي أموال غير منقولة في الدولة، لتجنب التخلف عن الامتثال مما قد يترتب عليه تطبيق غرامات إدارية.
وأوضحت أنه لا يجوز للشخص الاعتباري غير المُقيم الذي يُحقق فقط دخلاً ناشئاً في الدولة وليس لديه مُنشأة دائمة في الدولة، أو ليس لديه صلة في الدولة أن يقوم بالتسجيل لضريبة الشركات.
وأضافت أن الشخص الطبيعي غير المُقيم يجب عليه التسجيل لأغراض ضريبة الشركات والحصول على رقم تسجيل ضريبي إذا جاوزت عائدات مُنشأته الدائمة مليون درهم خلال سنة ميلادية.