اغتصبوا طفلة جماعياً فحملت..حكم “مخفف” يثير غضب مغربيين
أصدرت السلطات القضائية في المغرب حكماً بالسجن عامين على 3 متهمين بقضية اغتصاب جماعي لطفلة تحت تهديد السلاح نتج عنه حمل.
إلا أن هذا الحكم لم يمر مرور الكرام، فقد استنكر ناشطون قرار المحكمة وشددوا على أنه “ظالم في حق الضحية والحق العام”.
مطالبات بتحرك عاجل
وذكرت جمعية “جسور ملتقى النساء المغربيات” في بيان صحافي، أمس الجمعة، أنها تابعت بأسف شديد الحكم بسنتين سجنا على ثلاثة متهمين في قضية اغتصاب طفلة كانت تتعرض لجريمة الاغتصاب بشكل متكرر تحت التهديد. وأشارت إلى أن عائلة الطفلة لم تعلم بالاغتصاب إلا بعد حدوث الحمل الذي أكدت الخبيرة الطبية أنه قائم على علاقة بيولوجية بين الجنين وأحد المغتصبين.
كما طالبت من الجهات القضائية بالتحرك الفوري والعاجل بفتح تحقيق نزيه يضمن حقوق هذه الطفلة البريئة مع تشديد العقوبات وترتيب الجزاءات والآثار القانونية اللازمة لهذا الفعل الإجرامي الشنيع، وفق بيانها.
بدورها رأت منسقة تحالف “ربيع الكرامة” فوزية ياسين، أن الحكم القضائي يعتبر نوعا من الظلم لأن القانون فيه عقوبات صارمة ضد الاغتصاب بينما ما وقع للفتاة كان اغتصابا جماعيا بشكل متكرر من طرف ثلاثة أشخاص ونتج عنه حمل، وفقا لوسائل إعلام محلية.
وأكدت أن المتهمين هم عصابة منظمة اعتدت على طفلة يبلغ عمرها 11 سنة، حيث اغتصبوها بطريقة بشعة ونتج عن ذلك حمل، منتقدة الحكم بأنه مخفف ولا يمثل حتى الحد الأدنى من العقوبة المنصوص عليها في القانون.
من جانبها، دعت المحامية والحقوقية فتيحة اشتاتو، إلى تشديد العقوبات على الاعتداءات الجنسية حتى تشكل ردعا وتخفف من جرائم مماثلة في المجتمع. وشددت على ضرورة اتخاذ تدابير وقائية في لحماية الضحايا وفق ما ينص عليه القانون في ما يخص التتبع والتنفيذ ومعالجة الضحايا.
حكم يخالف القانون
يشار إلى أن الحكم القضائي كان أثار أيضاً استياء حقوقيين على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبرت منسقة ائتلاف “المناصفة دابا”، وفاء حجي، في تدوينة على فيسبوك، عن رفضها للحكم، وكتبت “هذا الحكم أكثر من وصمة عار، هو جريمة ضد احترام حقوق المرأة والطفل”.
في حين ينص الفصل 486 من القانون الجنائي المغربي، على أن الاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها ويعاقب عليه بالسجن من 5 إلى 10 سنوات.
غير أنه إذا كانت سن المجني عليها تقل عن 18 سنة أو كانت عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف في قواها العقلية أو حاملا، فإن الجاني يعاقب بالسجن من 10 إلى 20 سنة.