ثقافة قانونية

ثقف نفسك| الاتجار والترويج للأسلحة النارية أو الذخائر أو المتفجرات

c

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة
والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم
أو بإحدى هاتين العقوبتين
كل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا أو أشرف عليه أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الاتجار أو الترويج للأسلحة النارية أو الذخائر أو المتفجرات في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

المادة 29 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية

المصدر: النيابة العامة

زر الذهاب إلى الأعلى
تواصل معنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف اقدر اساعدك