المحكمة ترفض دعوى رجل على والدة مطلقته
رجل يتهم مطلقته و والدتها
محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية رفضت دعوى قضائية ، اختصم فيها رجل (والدة مطلقته) وطلب فيها بأن تؤدي له 45 ألف درهم تعويضاً، وذلك لتواطئها مع ابنتها (مطلقته) بوضع علامات مزيفة على جسدها وذلك لفتح بلاغ جزائي بحقه.
حيث أن الرجل قد رفع دعوى قضائية على والدة مطلقته وطالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ وقدرة 45 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء شهادتها بالباطل واحتياطياً سماع شهادة أخوة مطلقته، وشهادة مربية الأطفال وإحالة الدعوى للتحقيق وندب خبير حسابي لحساب الأضرار المادية التي أنفقها بسبب شهادة والدة مطلقته بالباطل وطلب إلزامها برسوم ومصروفات الدعوى.
كما وأشار الرجل في دعواه أن المدعى عليها (والدة مطلقته) قد حرضت ابنتها (مطلقته)وذلك بعد أن وضعت لها علامات مزيفة في جسمها وتوجهت إلى المستشفى للحصول على تقرير طبي، وبالفعل تم إصدار تقرير طبي بالإصابات ، وبعد ذلك حرضت ابنتها (مطلقته) على فتح بلاغ في مركز الشرطة ، ونتج عن البلاغ قضية جزائية قضت فيها المحكمة حضورياً ببراءته من التهم المسندة إليه، ثم قضت محكمة الاستئناف بإدانته عن جريمة الاعتداء على سلامة جسم مطلقته بغرامة وقدرها 5 آلاف درهم ، ثم أيدت محكمة النقض حكم محكمة الاستئناف .
كما وأكدت محكمة الاستئناف في حيثيات قرارها أن ما قامت به المدعى عليها بالشهادة مع ابنتها مكفول بموجب أحكام القانون وأن فتح بلاغ في مواجهة المدعي بخصوص الاعتداء على مطلقته يعد حقاً من الحقوق العامة المتعلقة بحق التقاضي.
وأشارت في حيثيات حكمها إلى أن ما ادعى به الرجل من تزييف لعلامات في جسم مطلقته – ابنة المدعى عليها – كان من نسج الخيال إذ أخذت محكمتا الاستئناف والنقض بذلك التقرير الطبي واستندتا إليه في حكم الإدانة ومن ثم يعتبران عنواناً للحقيقة ، لافتة إلى عدم ثبوت كيدية الاتهام بحقه أو أن المدعى عليها هي من حرضت ابنتها على التوجه إلى مركز الشرطة لفتح البلاغ الجزائي ضده، وقضت المحكمة برفض الدعوى وإلزام الرجل بالرسوم والمصروفات.