«الهوية والجنسية»: 7 أيام مهلة المغادرة لمخالفي قوانين الدخول والإقامة في الإمارات

منقول / صحيفة الخليج

أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن مدة صلاحية تصريح مغادرة الدولة الذي تصدره لمخالفي قوانين الدخول والإقامة في الإمارات، بعد استيفاء ودفع الغرامات المترتبة على المخالف 7 أيام، ويجب على مقدم الطلب مغادرة الدولة خلالها، وعدم تجاوز هذه المدة، سواء كان من المقيمين المخالفين، أو حملة التأشيرات المخالفة.

وأضافت أن خدمة إصدار تصريح مغادرة المتاحة للمتعاملين، عبر موقعها الإلكتروني، تتيح أيضاً إمكانية إصدار تصريح مغادرة لمواليد الدولة الجدد الذين لم يتم إصدار إقامات لهم بعد، مشيرة إلى أن رسوم إصدار تصريح مغادرة الدولة بعد استيفاء ودفع الغرامات المترتبة تبلغ 250 درهماً، تشمل 100 درهم رسوم الطلب، و100 درهم رسوم الإصدار، و28 درهماً رسوم الخدمات الإلكترونية، و22 درهماً رسوم الهيئة الاتحادية.

وحددت الهيئة 3 قنوات للمتعاملين، تتيح لهم إمكانية تسديد ودفع الغرامات المتُرتبة على مخالفي قوانين دخول وإقامة الأجانب في دولة الإمارات، والخاصة بمخالفي التأشيرات وأذونات الدخول، إضافة إلى تسديد غرامات التأشيرات التي يتم الحصول عليها من منافذ الدولة عند الوصول.

وأوضحت أن تلك القنوات هي: «الموقع الإلكتروني للهيئة، أو التطبيق الذكي من خلال الولوج لنظام الخدمات الذكية والتسجيل بالهوية رقمية أو باسم المستخدم، والبحث عن الخدمة المراد التقديم لها، وتعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق، ودفع رسوم الخدمة، أو زيارة أقرب مركز سعادة متعاملين، أو زيارة أقرب مكتب طباعة معتمد من قبل الهيئة».

وأكدت الهيئة أن متطلبات الحصول على تصريح المغادرة تكمن في تسديد كامل الغرامات المترتبة على مقدم الطلب، وفي حالة المواليد داخل الدولة الجدد، يجب أن يكون لدى المولود وثيقة سفر ليتمكن من مغادرة الدولة.

وأشارت إلى أنه يتم إلغاء طلب الحصول على تصريح المغادرة إلكترونياً بعد مضي 30 يوماً في حالة إرجاع الطلب لوجود نواقص في البيانات، أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة، كما يتم إلغاء الطلب في حالة إرجاعه 3 مرات لوجود نواقص في البيانات أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة، ويتم استرداد رسوم الإصدار فقط في حال تم رفض الطلب من قبل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

وحول غرامات تجاوز مدة إذن الدخول أو التأشيرة، أوضحت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، أنه في حال تجاوز السائح أو الزائر مدة الإقامة التي يسمح بها إذن الدخول أو تأشيرة الزيارة أو السياحة، يعتبر مخالفاً ويتم تغريمه من قبل السلطات المعنية في دولة الإمارات بالمبالغ التالية: 200 درهم عن اليوم الأول، 100 درهم عن كل يوم يعقب ذلك، 100 درهم رسم خدمة إضافي عند مغادرة الدولة.

وبالنسبة للمقيمين في الدولة يمنح القانون لهم فترة سماح مدتها 30 يوماً، إما لتعديل الوضع وتوفير كفالة جديدة لهم ولمكفوليهم، أو مغادرة الدولة، ولا تسري أية غرامات خلال تلك الفترة، وفي حال انتهاء فترة السماح وتجاوز المقيم الـ 30 يوماً يتم تغريمه على النحو التالي: 125 درهماً عن اليوم الأول، 25 درهماً عن كل يوم يعقبه، 50 درهماً عن كل يوم تجاوز بعد ستة شهور من فترة السماح، و100 درهم عن كل يوم تجاوز بعد سنة من فترة السماح.

#المركز_القانوني_الرقمي

#فريق_المركز_القانوني_الرقمي_التطوعي

رابط مجموعة الواتس 

https://chat.whatsapp.com/KXs080E6TCnEPmUyvNURrI

‎سناب شات

https://www.snapchat.com/add/uae2100

انستجرام 

https://www.instagram.com/d_legal_c

الموقع الالكتروني 

https://dlegal.xyz

Exit mobile version