الاجازة الوالدية ، الوضع وقانون القواعد العامة الموحدة للعمل في دولة الإمارات
طبق المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2021 بشأن القواعد العامة الموحدة للعمل في دولة الإمارات اعتباراً من 2 فبراير لعام 2022، كما اعتمد هذا القانون صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله، بصفته رئيس دولة الامارات العربية المحتدة.
ويهدف القانون بموجب المادة رقم 2 من ذات القانون الي ما يأتي :
1. وضع وتوحيد القواعد العامة للعمل على كافة شاغلي الوظائف والعاملين في الدولة.
2. تعزيز كفاءة وجاذبية سوق العمل واستدامته من خلال ضمان حماية أطراف العلاقة وتطوراتها.
3. تحديد حقوق كافة الموظفين والعاملين في الدولة على نحو متوازن.
4. خلق التوازن والتكامل فيما يتعلق بجاذبية وكفاءة بيئة العمل بين القطاعين الحكومي والخاص.
ويسري هذا القانون على شاغلي الوظائف الخاضعين لأحكام قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، ولائحته التنفيذية، وكذلك على العاملين في القطاع الخاص بالدولة الذين ، ينظم أحكامهم قانون تنظيم علاقات العمل. ويمكن استثناء أي فئة من الخضوع لأحكام هذا المرسوم بقانون. بناءً على اقتراح وزير الموارد البشرية والتوطين.
الإجازات
نصت المادة 9 من ذات القانون على ان
-1تكون الإجازات في القطاعين الحكومي والخاص لمن يعملون بنمط الدوام الكامل، وفقًا لما يأتي:
أ. الإجازة السنوية: مدتها لا تقل عن (30) ثلاثين يومًا عن كل سنة، و(2) يومين عن كل شهر إذا كانت مدة الخدمة تزيد على ستة أشهر وتقل عن سنة، وتكون هذه الإجازة بأجر.
ب. إجازة الوضع: مدتها لا تقل عن (60) ستين يومًا، وذلك وفقًا لما يأتي:
1) (45) خمسًا وأربعين يومًا الأولى بأجر.
2) (15) الخمسة عشر يومًا التالية بنصف الأجر. ويجوز للموظفة أو العاملة الجمع بين إجازة الوضع وأية إجازة أخرى معتمدة.
ولا يجوز فصل الموظفة أو العاملة أو إنذارها بالفصل لحصولها على إجازة الوضع أو انقطاعها عن العمل لذات السبب، متى تم إخطار جهة العمل بذلك وفقًا للقانون.
وتستحق الموظفة أو العاملة بعد عودتها من إجازة الوضع ساعة راحة لإرضاع المولود، وذلك لفترة لا تقل عن (6) ستة أشهر من تاريخ الوضع، وللموظفة أو العاملة تقسيم ساعة الراحة على فترتين.
ج. إجازة والدية: مدتها (5) خمسة أيام عمل كحد أقصى، وتمنح للموظف أو العامل (سواءً الأب أو الأم) الذي يرزق بمولود، لرعاية طفله، سواءً بصورة متصلة أو متقطعة خلال مدة (6) ستة أشهر من تاريخ ولادة الطفل.
د. الإجازة المرضية: مدتها لا تقل عن (90) تسعين يومًا، وذلك على النحو الآتي:
1) (15) خمسة عشر يومًا الأولى بأجر.
2) (30) ثلاثين يومًا التالية بنصف الأجر.
3) المدة التي تليها بدون أجر.
هـ. إجازة الحداد: مدتها لا تقل عن (5) خمسة أيام، في حال وفاة الزوج أو الزوجة.
و(3) ثلاثة أيام في حال وفاة أي من الأم أو الأب أو أحد الأبناء أو الأخ أو الأخت أو أحد الأحفاد أو الجد أو الجدة، وذلك ابتداءً من تاريخ الوفاة. وتكون هذه الإجازة بأجر.
و. الإجازة الدراسية: مدتها لا تقل عن (10) عشرة أيام عمل في السنة الواحدة بصورة متصلة أو متقطعة وذلك للموظف أو العامل المنتسب أو المنتظم بالدراسة في إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم سواءً كانت المؤسسة التعليمية داخل أو خارج الدولة، وذلك لأداء الاختبارات، وتكون هذه الإجازة بأجر.
ز. يستحق الموظف أو العامل المواطن إجازة تفرغ لأداء الخدمة الوطنية والاحتياطية، وفق التشريعات النافذة في الدولة.
2. إجازة العطلات الرسمية: تكون مدتها ذات المدة المحددة في العطلات الرسمية التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء.
3. يُحدد القانون قواعد وإجراءات منح الإجازات المشار إليها وإمكانية العمل خلالها، وحالات وشروط ترحيل الإجازة السنوية، والحصول على تعويض عنها، وكذلك قواعد وإجراءات منح أي إجازات أخرى سواء بأجر أو بدون أجر.
4. يستحق الموظف أو العامل بأنماط العمل الأخرى إجازة سنوية تحسب على أساس النسبة والتناسب مع ساعات أو أيام العمل، وتحدد شروط استحقاقها ومدتها في عقد العمل، وحسب ما يقرره القانون.
5. يجوز منح الموظف أو العامل إجازة بدون راتب وفقًا لما يُحدده القانون أو عقد العمل.
إجازة الوضع نصت المادة رقم 30 من مرسوم بقانون اتحادي رقم33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل على ان :
-1تستحق العاملة إجازة وضع مدتها (60) ستين يومًا وفق ما يأتي:
(45) خمسة وأربعين يومًا الأولى بأجر كامل
ب. (15) خمسة عشر يومًا التي تليها بنصف أجر
-2للعاملة بعد استنفاذها إجازة الوضع أن تنقطع عن العمل بدون أجر لمدة لا تزيد على (45) خمسة وأربعين يومًا متصلة أو متقطعة، إذا كان هذا الانقطاع بسبب مرض أصابها أو أصاب طفلها ناتج عن الحمل أو الوضع ولا يمكنها من العودة إلى عملها، ويثبت المرض بشهادة طبية صادرة عن الجهة الطبية، ولا تدخل هذه المدة ضمن مدة الخدمة التي تستحق عنها العاملة مكافأة نهاية الخدمة أو مدة الاشتراك في نظام التقاعد وفق التشريعات النافذة في هذا الشأن.
-3 تستحق العاملة إجازة الوضع المذكورة في البند رقم (1) من هذه المادة، إذا تم الوضع بعد (6) ستة أشهر أو أكثر من الحمل، سواءً ولد الجنين ميتًا أو ولد حيًّا ثم مات.
-4 للعاملة، في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة “أصحاب الهمم”، وتتطلب حالته الصحية مرافقًا مستمرًا له وفق تقرير طبي صادر من الجهة الطبية، الحق في إجازة مدتها (30) ثلاثين يومًا بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة (30) ثلاثين يومًا دون أجر.
-5 على صاحب العمل منح العاملة إجازة وضع متى طلبتها في أي وقت اعتبارًا من اليوم الأخير للشهر السابق مباشرةً على الشهر المتوقع الوضع فيه، ويثبت ذلك بموجب شهادة من الجهة الطبية.
-6 لا يخل حصول العاملة على إجازة الوضع أو الانقطاع المشار إليها في هذه المادة، بحقها في الحصول على الإجازات الأخرى.
-7. إذا عملت المرأة العاملة لدى صاحب عمل آخر أثناء مدة إجازتها المصرح بها في هذه المادة، جاز لصاحب العمل الأصلي، أن يحرمها من أجرها عن مدة الإجازة، أو أن يسترد ما أداه لها.
-8 لا يجوز إنهاء خدمة العاملة أو إنذارها بذلك بسبب الحمل أو بسبب حصولها على إجازة الوضع أو انقطاعها عن العمل وفق أحكام هذه المادة.
-9 تستحق العاملة بعد عودتها من إجازة الوضع ولفترة لا تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ الوضع، فترة أو فترتين راحة يوميًا لإرضاع طفلها، على ألا تزيد مدة الفترتين على ساعة.
• يثار التساؤل حول الإجازة الوالدية: هل تستحق الام إجازة والدية رغم حصولها على إجازة الوضع
الجواب
المادة رقم (21) من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 في شان اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل ، نصت على
مع مراعاة أحكام المادة رقم (32) من المرسوم بقانون، فإنه:
5- يجوز الجمع بين إجازة الحداد والوالدية والإجازة السنوية والإجازة بدون راتب.
القانون اشترط ان تكون خلال مدة (6) ستة أشهر من تاريخ ولادة الطفل. سواءً بصورة متصلة أو متقطعة
انتهى
المستشار القانوني
سالم سعيد الحيقي
11-04-2022
ابوظبي
رابط مجموعة الواتس
https://chat.whatsapp.com/KXs080E6TCnEPmUyvNURrI
سناب شات
https://www.snapchat.com/add/uae2100
انستجرام
https://www.instagram.com/d_legal_c
الموقع الالكتروني
#سالم_سعيد_الحيقي
#المركز_القانوني_الرقمي
#فريق_المركز_القانوني_الرقمي_التطوعي