بشرط ثبوت المبالغ المستقطعة بـ «إقرار» أو حكم قضائي..

5 حالات تتيح لصاحب العمل الاقتطاع من مكافأة نهاية خدمة العامل.

أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون الحادي رقم 33 لسنة 2021، حددت ضوابط الاقتطاع من مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص، حيث أجاز لصاحب العمل أن يقتطع من مكافأة نهاية خدمة العامل في خمس حالات، لرد أية مبالغ تكون مستحقة قانوناً أو بحكم قضائي على العامل.

وأوضحت الوزارة، في تقرير نشرته في مجلة «سوق العمل»، أن الحالات الخمس تتمثل في، أن تكون المبالغ المستحقة لازمة لاسترداد القروض، أو أن تكون دفعت له زيادة عن حقه أو لاسترداد مبالغ تم استقطاعها لغايات احتساب الاشتراك في مكافآت ومعاشات التقاعد والتأمينات وفي التشريعات النافذة في الدولة، وكذلك لسداد أية مبالغ بسبب المخالفات التي يرتكبها وفق لائحة الجزاءات المعمول بها في المنشأة والمعتمدة من الوزارة.

كما تشمل سداد مديونيات مستحقة تنفيذاً لحكم قضائي صادر بحق العامل، وأخيراً إذا كانت هناك مبالغ مستحقة لإصلاح ما ألحقه العامل من ضرر نتيجة خطأ منه، أدى إلى إتلاف أو فقدان أدوات أو منتجات مملوكة لصاحب العمل.

وأشارت إلى أنه يشترط أن تكون المبالغ المستحقة ثابتة في ذمة العامل بحكم قضائي أو بإقراره، وأن يكون صاحب العمل قد قام بالإجراءات المنصوص عليها قانوناً في حال كانت المبالغ المستحقة عبارة عن مخالفات ارتكبهـا العامل أو نتيجة أضرار بسبب خطأ منه، وألا يكون قد مضى على المبالغ المستحقة مدة ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاقها ما لم يكن الاتفاق على خلاف ذلك.

ووفقاً للوزارة تحتسب مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بنمط الدوام الكامل، بحيث يستحق العامل المواطن مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته، وذلك وفقاً للتشريعات المنظمة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية السارية في الدولة، فيما يستحق العامل الأجنبي الذي يعمل وفـق نمط العمل بالدوام الكامل، والذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة، مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته، تحسب وفق الأجر الأساسي، حيث يحصل على أجر 21 يوماً عن کل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى، وأجر 30 يوماً عن كل سنة مما زاد على ذلك.

كما يستحق العامل الأجنبي مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل بشرط أن يكون قد أكمل سنة من الخدمة المستمرة.

المصدر : الإمارات اليوم.

Exit mobile version