صحة/ تطلق “العيادة المتنقلة” للفحص الطبي للإقامة.

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية “صحة” إطلاق عيادة متنقلة جديدة ستوفر خدمات الفحص الطبي للإقامة للموظفين من خلال زيارتهم في مقار عملهم في جميع أنحاء العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقال الدكتور عمر عبدالرحمن الهاشمي المدير التنفيذي السريري في الخدمات العلاجية الخارجية لدى “صحة”: يسرنا الإعلان عن إطلاق العيادة المتنقلة الجديدة للفحص الطبي للإقامة التي تعد إضافة نوعية لخدمات الفحص الطبي للإقامة التي نقدمها من خلال 12 مركزاً منتشرة في أنحاء إمارة أبوظبي.

وأوضح أن “صحة” تهدف من إطلاق العيادة الجديدة إلى تغطية احتياجات الفحص للموظفين في مقر عملهم من أجل تسهيل وصولهم إلى تلك الفحوصات وتقليل وقت انقطاعهم عن العمل لزيارة المركز وإجراء الفحص.. مشيراً إلى أن العيادة المتنقلة توفر خدمات الفحص الطبي للإقامة بحسب احتياجات كل شركة مع إمكانية العمل على مدار الساعة أو خلال نهاية الأسبوع أو العطلات عند الحاجة.

وتضم العيادة المتنقلة غرفتين للفحص الطبي وغرفتين للأشعة وغرفة سحب الدم وقاعتي انتظار تتسع لـ 12 شخصاً، وتبدأ رحلة المراجع في العيادة عند التسجيل ومن ثم الفحص العام من قبل الطبيب ثم فحص الدم ثم صورة الصدر بالأشعة السينية وقد يُطلب من المراجع أخذ تطعيم الكبد الوبائي والذي يعطى على ثلاث جرعات الأولى في نفس يوم الفحص الطبي للإقامة ومن ثم يتم تحديد مواعيد للتطعيمين المتبقيين في وقت لاحق، وتستغرق رحلة المراجع ما بين 15 إلى 30 دقيقة ولا يحتاج إلى زيارة العيادة مجدداً لاستلام النتائج حيث تظهر في نظام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ تلقائياً فور إصدارها. جدير بالذكر أن الخدمات العلاجية الخارجية هي أكبر مزوّد لخدمات فحوصات الإقامة في أبوظبي منذ العام 2006 وتدير 12 مركزاً للفحص والصحة الوقائية في جميع أنحاء الإمارة وبجانب خدمة الفحص العادية توفر الخدمات العلاجية الخارجية في “صحة” خدمة الفحص السريع وخدمة الفحص المميزة في عدد من المراكز .. ويمكن للشركات حجز العيادة المتنقلة من خلال إرسال بريد إلكتروني إلى mobilevisascreening@seha.ae كما يمكن للأفراد حجز موعد من خلال تطبيق “SEHA Visa Screening” الجديد المتوفر على “آي تيونز” و”جوجل بلاي”. 

المصدر: وام- أبوظبي

الفحص الطبي بغرض العمل أو الإقامة

كي تتمكن من الحصول على تأشيرة إقامة داخل الدولة، أو تجديدها، عليك الحصول على شهادة فحص اللياقة الصحية، وذلك للتأكد من خلو الشخص من الأمراض السارية والمعدية.

يُشترط للوافدين إلى دولة الإمارات بغرض الإقامة أو العمل الخلو من الأمراض المحددة وفق قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2008 بشأن نظام الفحص الطبي للوافدين وتعديلاته الصادرة وفق قرار مجلس الوزراء رقم 5 لعام 2016.

ويخضع الفئات التالية إلى تطعيم التهاب الكبد الوبائي (ب) إلزامي، مع دفع رسوم إضافية للتطعيم:

  1. مربيات الأطفال 
  2. خدم المنازل ومن في حكمهم 
  3. مشرفات الحضانة ورياض الأطفال 
  4. العاملون في صالونات الحلاقة والتجميل والنوادي الصحية 
  5. العاملون في المرافق الصحية

 وتخضع كل من مربيات الأطفال، ومدبرات المنازل لفحص الحمل للإناث.

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2016 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2008، بخصوص نظام الفحص الطبي للوافدين للدولة للعمل أو الإقامة، وقد نشر القرار في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.

ونص القرار على أن تستبدل بنصوص المواد 1 و2 و3 و5 من قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2008 بشأن نظام الفحص الطبي للوافدين للدولة للعمل أو الإقامة وتعديلاته النصوص التالي:  المادة 1: تطبيق التدابير والإجراءات الوقائية المقررة بموجب هذا القرار على الوافدين إلى دولة الإمارات للإقامة، وذلك من دون الإخلال بأية تدابير أو إجراءات أخرى مقررة بموجب القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية.

المادة 2: يخضع الوافدون إلى دولة الإمارات لغرض الإقامة للفحوص الطبية المنصوص عليها في هذا القرار، وتحدد شروط منح الإقامة أو تجديدها وفقاً لنوع الإصابة ولفئات المفحوصين ومن هذه الفحوص:

فحص مرض الإيدز بحيث تجرى الفحوص اللازمة للكشف عن المرض لجميع فئات الوافدين للإقامة عند منح الإقامة لأول مرة أو عند تجديدها، ولا تمنح أو تجدد الإقامة للحالات الإيجابية وتعدّ غير لائقة صحياً.

فحص مرض التهاب الكبد الفيروسي: ويقتصر على القادمين الجدد إلى الدولة للعمل لأول مرة، وعند تجديد الإقامة بالنسبة لفئات مربيات الأطفال وخدم المنازل ومن بحكمهم، ومشرفات الحضانة ورياض الأطفال (حيث يجرى لهم فحص التهاب الكبد الفيروسي ب) والعاملين في صالونات الحلاقة والتجميل والنوادي الصحية ( حيث يجرى لهم فحص التهاب الكبد الفيروسي ب وج)، العاملين في المرافق الصحية ( يجري لهم فحص التهاب الكبد الفيروسي ب وج) وذلك وفقاً لما يحدده قرار يصدره وزير الصحة، بالتنسيق مع باقي الجهات الصحية الحكومية.

فحص الدرن: يقتصر على الدرن الرئوي فقط، ويتم الفحص لجميع الوافدين إلى الدولة الجدد، وتعدّ الحالات التي يثبت لديها درن رئوي قديم أو نشط غير لائق صحياً، ولا تمنح الإقامة، ويشمل فحص الدرن جميع المقيمين عند تجديد الإقامة لهم، وإذا ثبت وجود درن رئوي قديم أو نشط فإن الشخص يعدّ لائقاً صحياً، على أن تتم متابعته من قبل إدارة الطب الوقائي أو ما يقابلها في الهيئات الصحية الحكومية، ويمنح الشخص شهادة لياقة صحية للإقامة يذكر فيها عبارة خاضع للعلاج. ويستثنى من شروط اللياقة الصحية بالنسبة لمرض الدرن القديم والنشط بغرض الحصول على الإقامة لأول مرة، ويعدّ لائقاً صحياً كل من عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي، بناء على توصية من وزير الخارجية أو من يفوضه، أقرباء الوافد والمقيم مثل الزوج والزوجة والأبناء ممن على كفالة المقيم، ويصدر باستثناء هذه الحالات قرار من وزير الصحة أو من الهيئة الصحية الحكومية المحلية المختصة، ويشترط في جميع الأحوال خضوع الشخص لمتابعة إدارة الطب الوقائي، أو ما يقابلها في الهيئة الصحية الحكومية الأخرى وفقاً لبرنامج دوتس.

فحص الجذام: يجري للوافدين إلى الدولة الجدد وعند تجديد الإقامة ولا تمنح الإقامة ولا تجدد للحالات الإيجابية لجميع الفئات.

فحص الحمل: تخضع العاملات في المنازل كالخادمات والمربيات والسائقات ومن في حكمهن لفحص الحمل قبل إصدار شهادة خلوّ من الأمراض، وفي حال ثبوت الحمل يكون للكفيل الخيار في السماح لها بالعمل لديه من عدمه، بعد إقراره كتابياً بالعلم بنتيجة الفحص.

المادة 3: يقتصر فحص مرض الزهري على الفئات المذكورة في البند 2 من المادة السابقة من هذا القرار. المادة 5: تخضع الحالات الإيجابية للأمراض الموضحة في المادة 2 من هذا القرار للإجراءات الوقائية للأمراض التي تشكل خطراً على الصحة العامة والمنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية، وتشمل هذه الإجراءات إبعاد الحالات الإيجابية بالأمراض التي تمنع من منح الإقامة، أو تجديدها وفقاً لما هو محدد بهذا القرار بعد اعتماد نتيجة الفحص الطبي التأكيدي، وعلى الجهات الصحية المختصة التي يحددها وزير الصحة تنفيذ تلك الإجراءات، وفقاً للصلاحيات المخولة لها بمقتضى أحكام القانون الاتحادي المشار إليه أعلاه.

تلغى المادة 7 من قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2008 بشأن نظام الفحص الطبي للوافدين للدولة للعمل أو الإقامة وتعديلاته، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

Exit mobile version