مليون و200 ألف درهم تعويضاً لعامل أصيب بعاهة مستديمة.

أقام عامل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية ضد شركة، طالب فيها بإلزامها في شخص مالكها بأن تؤدي له المستحق له من الدية الشرعية عن الأعضاء التي أصيبت، والتي تشكل عاهات مستديمة، وتعويضاً جابراً للضرر المادي والأدبي والنفسي الذي لحق بالشاكي، وذلك بمبلغ قدره 5 ملايين درهم.

وقال شارحاً دعواه إنه تعرض لحادث انهيار سقف، أثناء عمله بموقع، تعود ملكيته لمالك الشركة، وذلك برفقة 3 عمال، ما أدى إلى وفاة أحدهم، وإصابته برفقة عامل آخر بإصابات رضيّة في الوجه والرأس وكسر في اليد اليسرى، نظراً لعدم قيام المؤسسة المتمثلة بالمشكو عليه بتوفير أدوات ووسائل الأمن والسلامة والبيئة المناسبة بموقع العمل وحماية العمال من السقوط أثناء العمل في الارتفاعات العالية.

وأصدرت المحكمة الجزائية حكماً قضى بتغريم المشكو عليهما، ليتوجه الشاكي إلى المحكمة المدنية للحصول على تعويض، مسانداً دعواه بصور من الحكم الجزائي والرخصة التجارية للمشكو عليها ومالكها، فيما قدم محامي الشركة المشكو عليها مذكرة انتهى فيها إلى رفض الدعوى والالتفات عن التقرير الطبي النهائي.

تفاصيل

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الحكم الجزائي إدانة المشكو عليه بصفته مالك الشركة وتغريمه، حيث تسبب بخطئه في الإصابة الخطأ للمجني عليه، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه وإخلاله بما تفرضه عليه أصول مهنته ووظيفته من توفر وسائل الأمن والوقاية المناسبة واللازمة لحمايتها من أخطار العمل والإصابات ومخاطر السقوط، بأن أهمل في تأمين مكان العمل بالمستودع وتوفير الإشراف اللازم على سير العمل، ما أدى إلى سقوط المجني عليه، الذي باشر عمله دون ارتداء ملابس الأمن والسلامة اللازمة من سقف المستودع.

ولفتت المحكمة إلى أنها استندت إلى تقرير الخبير المنتدب أمام المحكمة، الذي تطمئن إليه، حيث بيّن فيه الخبير نسب العجز التي تخلفت لدى الشاكي جراء السقوط، وشملت نسبة عجز مختلفة 40% من القدرة الأصلية للجمجمة والدماغ، كما فقد الشاكي الإبصار بالعين اليسرى 50% من الإبصار، وفقد السمع بالأذن اليسرى بنسبة 50% من حاسة السمع، إضافة إلى كسور بالأنف تقدر نسبة العجز 10% من طبيعة الأنف الأصلية، وفقدان حاسة الشم، ونسبة العجز 100%، وفقدان حاسة التذوق، ونسبة العجز 100%، وشلل بيسار الوجه، وعدم القدرة على إغلاق العين بنسبة عجز 35% من طبيعة الوجه الأصلية، و1% من الطبيعة الأصلية للإنسان، وشلل انقباضي بالذراع اليسرى، أي بنسبة 50% من قدرة الذراعين.

وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليهما بأن يؤديا للشاكي مبلغ مليون ومائتي ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً عن ما لحقه من ضرر، وإلزامهما بالمصاريف، ومبلغ مائتي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

المصدر: البيان

Exit mobile version