رسالة مجهولة» تقود آسيوياً إلى «الغرامة والإبعاد»


كلفت رسالة مجهولة من مروج مخدرات خارج الدولة شخصاً آسيوياً مستقبله بالعمل في الدولة، إذ تجاوب مع المروج واشترى منه كمية من مخدر «الكريستال»، وأودع قيمة المخدرات في حساب بنكي عبر ماكينة الصراف الآلي، وحصل على خريطة بالموقع الذي أخفيت به المخدرات التي جلبها وتعاطاها، لكن قبض عليه وأحيل إلى النيابة العامة في دبي.

ووجهت إليه النيابة تهمة تعاطي مؤثرين عقليين في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وإيداع أموال في حساب بنكي لشراء مادة «الكريستال» بقصد الاستعمال الشخصي، وأحالته إلى محكمة الجنح التي عاقبته غيابياً بغرامة 10 آلاف درهم والإبعاد عن الدولة، بالإضافة إلى تدبير إضافي هو منع تحويل الأموال بواسطة نفسه أو عن طريق الغير لمدة سنتين.

وعارض المتهم على الحكم الغيابي أمام المحكمة ذاتها، فقبلت معارضته وقضت بتعديل الحكم، لتصبح الغرامة 5000 درهم بدلاً من 10 آلاف درهم، لكنها أيدت إبعاده عن الدولة، فحاول الإفلات من هذا المصير وطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف مطالباً بإلغاء تدبير الإبعاد في ظل تعديل القانون وجعله جوازياً للمحكمة بدلاً من كونه وجوبياً، لكن محكمة الاستئناف أيدت الحكم وأيدت الإبعاد بدورها.

وأفادت تفاصيل الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها وورد في تحقيقات النيابة العامة، بأن معلومات موثوقة المصدر وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي حول تواجد المتهم بالقرب من أحد الأسواق يتعاطى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ويحوز كمية منها.

وبعد البحث والتحري من قبل فريق المكافحة تبين صحة هذه المعلومات، وتم استصدار إذن من النيابة العامة لإلقاء القبض عليه وتفتيشه، وفحص عينة منه، وانتقل أفراد الفريق إلى مقر سكنه، وبعد التفتيش لم يعثر على شيء، فتم فحص عينة منه، وأثبت تقرير المختبر الجنائي احتواء العينة على مركبين من المؤثرات العقلية.

وبسؤال المتهم في محضر الضبط، أقر بتعاطي مخدر «الكريستال» قبل الضبط، مقرراً أنه حصل عليه عن طريق التواصل مع شخص من خارج الدولة، عرض عليه في رسالة مجهولة المصدر أنواعاً من المخدرات فاشترى منه «الكريستال»، وأودع له قيمة الكمية التي اشتراها في حساب بنكي، وما إن أرسل صورة الإيصال إلى المروج حتى تلقى منه خريطة تدل على موقع أخفيت فيه المادة المخدرة فجلبها وقام بتعاطيها.

وخلال جلسة المحاكمة لم يحضر المتهم رغم إعلانه قانوناً، فحجزت المحكمة الدعوى للحكم، وأوردت في حيثياتها أنها اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى التي تؤكد تعاطيه مادة مدرجة في جدول المخدرات، ولا يجوز تعاطيها حتى مع وجود وصفة طبية، كما يتوافر القصد الجنائي في الواقعة في ظل علم المتهم بطبيعة ما يتعاطاه، بالإضافة إلى اطمئانها إلى أدلة شهود الإثبات ونتائج المختبر الجنائي للعينة التي حصل عليها منها، ومن ثم قضت غيابياً بإدانته وتغريمه مبلغ 10 آلاف درهم والإبعاد عن الدولة، فضلاً عن تدبير إضافي يمنعه من تحويل الأموال بنفسه أو بواسطة الغير لمدة سنتين بعد تنفيذه العقوبة.

وبعد صدور الحكم الغيابي بحقه، عارض المتهم فقبلت المحكمة معارضته شكلاً، وعدلت الحكم مكتفية بغرامة 5000 درهم، لكنها أيدت إبعاده ومنعه من تحويل الأموال.

إلى ذلك استأنف المتهم على الحكم وقدم وكيله القانوني مذكرة التمس فيها إلغاء تدبير الإبعاد، فيما طالبت النيابة العامة بتأييد الحكم المستأنف، وبعد قبول الطعنين شكلاً ونظرهما انتهت محكمة الاستئناف إلى تأييد الحكم الابتدائي، ولايزال المتهم يحاول التمسك بفرصة البقاء من خلال الطعن أمام محكمة التمييز

المصدر:الإمارات اليوم

Exit mobile version